الشيخ فاضل اللنكراني

341

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 3 : المتولَّد من الشبهة كالمتولَّد من الحلال يكون التوارث بينه وبين أقاربه أباً كان أو أمّاً أو غيرهما من الطبقات والدرجات ( 1 ) . مسألة 4 : لا يمنع من التوارث التولَّد من الوطء الحرام غير الزنا كالوطء حال الحيض وفي شهر رمضان ونحوهما ( 2 ) .

--> ( 1 ) تفصيل الشريعة / كتاب الطلاق : القول في عدّة وطء الشبهة .